كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مرسوم تشريعي يقضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 يقضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم 13

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة  /1/ يضاف مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18-1-2015 .

المادة /2/ يمنح مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 .

المادة /3/ أ / يستفيد من التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها.

/ب/ تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.

المادة /4/ لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.

المادة /5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية 2016 .

المادة /6/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /7/ يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /8/ تبقى الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 سارية المفعول.

المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 13-9-1437 هجري الموافق لـ 18-6-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة سورية شهريا باسم تعويض معيشي.

الرئيس الأسد يمنح عفواً عاماً عن عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم بقصد التملص من الالتحاق
الرئيس الأسد يصدر قانون (مصارف التمويل الأصغر) بهدف دعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل والأعمال والمشاريع الصغيرة وتحقيق التنمية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بزيادة رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة لتعزيز قدراته في تمويل المشروعات الصناعية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية
مرسوم بحلّ مجلس بلدة تجمّع جديدة عرطوز
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء لرفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 1 للعام 2021 القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض المستحقة الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير
الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء أصحاب المنشآت في المناطق المحررة منذ بداية 2019 من الفوائد نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم لمؤسسة التأمينات
الأسد يصدر قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
مرسوم يقضي بتعيين محافظ جديد لريف دمشق
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2020 القاضي بـمنح العاملين بوظائف تعليمية في وزارة التربية
الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات الرقة وحماة والقنيطرة ودير الزور وإدلب