كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر القانون رقم 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 42 لعام 2018، القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018، والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

القانون رقم 42

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-2-1440 هجري الموافق 6-11-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي:

أ/ تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أووصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها /إن وجدت/ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

ب/ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها.

ج/ تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية اساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء اتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أم لا.

المادة 2/ تعدل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012/ لتصبح كما يلي:

أ/ تشكل لدى الوحدة الادارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /1/ من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وان صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

ب/ لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة /3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في-3-3-1440- هجري الموافق لـ 11-11-2018- ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل
الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل
قانون المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
الأسد يصدر قانوناً لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة
قانون خاص بالسجل السياحي
الأسد يصدر المرسوم رقم ١٧٥ لعام ٢٠٢٢
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يجيز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتجديد تسمية رئيس و6 أعضاء في المحكمة الدستورية العليا وتسمية 4 أعضاء جدد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح سنة للموفدين المتأخرين لاستكمال إجراءات تعيينهم
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بترقية وزير الدفاع إلى رتبة عماد وتعيين رئيس لهيئة الأركان
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30-4-2022
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح تعويض طبيعة عمل دعماً للتعليم التقاني
الأسد يصدر قانوناً يوحد بموجبه القوانين والمراسيم والرسوم الخاصة بالمركبات