كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر القانون رقم 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 42 لعام 2018، القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018، والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

القانون رقم 42

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-2-1440 هجري الموافق 6-11-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي:

أ/ تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أووصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها /إن وجدت/ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

ب/ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها.

ج/ تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية اساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء اتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أم لا.

المادة 2/ تعدل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012/ لتصبح كما يلي:

أ/ تشكل لدى الوحدة الادارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /1/ من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وان صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

ب/ لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة /3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في-3-3-1440- هجري الموافق لـ 11-11-2018- ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50 بالمئة
الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسوية أوضاع المركبات وطواقمها البشرية المعبأة لصالح المجهود الحربي
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يسمح لطلاب الأولمبياد العلمي بالتقدم للدورة الثانية من امتحانات الثانوية
الرئيس الأسد يصدر قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال
الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف لأصحاب المعاشات التقاعدية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار
الأسد يصدر قانون رسوم الخدمات العقارية.. تحصيل عادل للرسوم وتسهيل تقديم الخدمات العقارية
الأسد يصدر قانوناً يسمح للشركات المرخصة وسيارات الركوب الخاصة الصغيرة والمتوسطة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات تشدد عقوبة الحصول على خدمة الاتصالات بوسائل احتيالية
الأسد يصدر مرسوماُ بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكما لمصرف سورية المركزي
الأسد يصدر مرسوماً متضمناً قانون حماية المستهلك الجديد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم عن تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المستثمرين في فرع المناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى نهاية 2011
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في المدارس