كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر القانون رقم 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 42 لعام 2018، القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018، والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

القانون رقم 42

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-2-1440 هجري الموافق 6-11-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي:

أ/ تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أووصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها /إن وجدت/ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

ب/ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها.

ج/ تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية اساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء اتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أم لا.

المادة 2/ تعدل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012/ لتصبح كما يلي:

أ/ تشكل لدى الوحدة الادارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /1/ من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وان صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

ب/ لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة /3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في-3-3-1440- هجري الموافق لـ 11-11-2018- ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سوريا.. قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة
الأسد يصدر القانون رقم (20) الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة
مجلس الشعب: إقرار مشروع قانون يلزم أصحاب المهن باستيفاء مطالباتهم المالية عبر الحساب المصرفي
الأسد يصدر القانون رقم (19) المتعلق برسوم الأعمال والخدمات القنصلية
مرسوم بتمديد تعيين د. طه حمادي الخليفة رئيساً لجامعة الفرات لمدة 3 سنوات
قانون لتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية
الأسد يصدر قانوناً بإحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي
الأسد يصدر القانون رقم 14 الناظم للصيد البري
مرسوم بمعالجة أوضاع عدة شرائح من طلاب الجامعات
مرسوم تشريعي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل بالدولة إلى 65
مرسوم تشريعي بتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل
مراسيم تشريعية تمنح تعويض طبيعة عمل لشرائح من العاملين الدائمين والمتعاقدين
مرسوم بتعيين فراس أحمد الحامد محافظاً لطرطوس
مرسوم بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية
مرسومان بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 100 بالمئة