كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم  (20) لعام  2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة (40) بالمئة من المعاش التقاعدي .

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم  (20)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980 زيادة وقدرها (40%)  من المعاش التقاعدي.

ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة (2)

مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم  التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذه عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.

المادة (3)

لا يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

المادة (4)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنة المالية 2021.

المادة (5)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 1-12-1442 هجري الموافق لـ 11-7-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سانا

الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2020 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة سابقا من المصرف الزراعي التعاوني للمتضررين من الحرائق
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة عام
المرسوم التشريعي رقم /22/
الأسد يصدر مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد
الأسد يصدر القانون رقم 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10
الأسد يصدر القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف
الأسد يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
مرسوم يقضي بتعديل الضريبة المفروضة على المسافرين خارج القطر
مرسوم تشريعي يقضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي