كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتجريم التعذيب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 16  لعام 2022 لتجريم التعذيب.

وفيما يلي نص القانون :

                     القانون رقم  16 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1443 هـ الموافق 28-3-2022م

يصدر ما يلي:

المادة 1- يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام .

المادة 2- أ- يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه.

ب ـ تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات .

ج ـ تكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام.

د ـ تكون العقوبة عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه .

هـ ــ تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة.

و ــ تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.

المادة 3- لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب.

المادة 4- يحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولايعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب.

المادة 5 – تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.

المادة 6 – إضافة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون العقوبات يطبق القانون السوري عندما يكون المعتدى عليه سورياً.

المادة 7- تتخذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

المادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-8-1443 هجري  الموافق لـ 29-3-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 
مرسوم جمهوري بتسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية
قانون يحدد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة
قانون جديد يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب
مرسوم تشريعي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال)
الأسد يصدر قانوناً بإحداث (الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات) وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات ودعم الصناعة البرمجية
مرسوم بصرف منحة بمبلغ 150 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
مرسوم جمهوري بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء
الأسد يصدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)
مرسوم تشريعي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (2) المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته
ثلاثة مراسيم بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي وزيادة تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة وتعويضات أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعات
الأسد يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين
الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022
مرسوم تشريعي بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
الأسد يصدر قانوناً يقضي بمنح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية وشبه النائية