كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

قانون خاص بالسجل السياحي

نظراً لخصوصية القطاع السياحي وماهيته المختلفة عن طبيعة العمل التجاري وما يتطلبه ذلك من ضرورة إجراء التعديلات اللازمة لأحكام القانون رقم (2) لعام 2013 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (28) لعام 2022 المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم (2) لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي.

وفيما يلي نص القانون :

                                 القانون رقم (28)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-11-1443 هجري الموافق 23-6-2022 ميلادي.

يصدر ما يلي :

المادة (1) تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (2) لعام 2013 الفقرتان الآتيتان:

6- يحل السجل السياحي محل السجل التجاري بالنسبة لمواقع العمل السياحي ومواقع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

7- لا يعتد بالصفة السياحية لمواقع العمل السياحي والشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أمام المحاكم والجهات العامة ولا يقبل ادعاؤها ولا مراجعتها بهذه الصفة ما لم تكن مسجلة في السجل.

المادة (2) تعدل المادة (5) من القانون رقم (2) لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي لتصبح على النحو الآتي:

1- تغرم مواقع العمل السياحي والشركات بمبلغ (1000000) ل.س مليون ليرة سورية في حال عدم التقدم بطلب الحصول على السجل مرفقاً بالثبوتيات التي تحددها التعليمات التنفيذية وذلك خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ حصولها على الترخيص اللازم.

2- تغرم مواقع العمل السياحي والشركات بمبلغ (250000) ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- عدم إجراء القيود الجبرية والتعديلات على السجل الخاص بها وذلك خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الوثيقة التي يراد قيدها أما الأحكام والقرارات القضائية فيبدأ قيدها من تاريخ صدورها مكتسبة  الدرجة القطعية.

ب- عدم ذكر رقم ومكان السجل على المراسلات والمطبوعات الخاصة بها أو عدم صحة البيانات المقدمة من قبلها للحصول على السجل.

3- تعد البيانات المسجلة على السجل نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.

4- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (1ــ2) من هذه المادة ويتم إغلاق الموقع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- عدم تسديد الغرامة خلال مدة 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم الضبط.

ب- تكرار المخالفة.

5- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية في الوزارة ومديرياتها في المحافظات لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية ويؤدي هؤلاء العاملون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي كلفوا بها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة “.

6- يصدر الوزير قرارات التغريم والإغلاق المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (3)  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-11-1443 هجري الموافق لـ 28-6-2202 ميلادي

                                                   رئيس الجمهورية

                                                       بشار الأسد

قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد
مرسومان جمهوريان بتسمية رؤساء لمجالس المحافظات ولمجالس مدن مراكز المحافظات
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
5 قوانين بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل
الأسد يصدر قانونين بالتصديق على اتفاقيتي تسليم المحكومين والتعاون القانوني المتبادل مع روسيا
مرسوم بأسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
مرسوم بأسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
الأسد يصدر المرسوم رقم (19) الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية
مرسوم جمهوري يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة
مرسوم جمهوري بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية
مرسوم تشريعي بصرف منحة 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة
مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة
مرسوم جمهوري بتحديد موعد انتخاب أعضاء المجالس المحلية
الأسد يصدر مرسوماً بتمديد إعفاء مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية
الأسد يصدر 5 مراسيم تقضي بنقل وتعيين محافظين جدد لثماني محافظات