كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مرسوم جمهوري بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (17)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.

ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  19-2-1444 هجري الموافق لـ 15-9-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم يسمح بدورة امتحانية واحدة فقط للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي 2024-2025
مرسوم تشريعي بتشديد العقوبة في حالات الاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات
الأسد يصدر القانون رقم (42) المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية
الأسد يصدر قانوناً يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في القطاع الزراعي
الأسد يصدر القانون رقم (39) للحفاظ على الثروة الحراجية وتأمين الإدارة المستدامة لها
قانون بتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للحراج
الأسد يصدر قانوناً بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات العسكرية
مرسوم يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
الأسد يصدر مرسوماً بتعديل وزاري يشمل وزيرين
تعديل قانوني يسمح للضباط المحالين للمعاش بالعودة للخدمة الاحتياطية
قانون يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين في مجال الإطفاء
الأسد يصدر مرسومين بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أيمن رعد وحبيب عباس
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والرسوم المترتبة عليه
مرسوم جمهوري بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023