كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (41)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.

المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.

المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.

‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.

‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.

  2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.

المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة 75 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتجريم التعذيب
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /81/القاضي بتعديل عضوية مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة
عفو رئاسي عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي
قانون خاص بالتعليم الثانوي المهني
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي (28) القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته
مرسوم جمهوري بإحداث كلية للهندسة الميكانيكية والكهربائية بحماة
الرئيس الأسد يصدر قانون حقوق الطفل
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع قيمة المكافأة الشهرية للأوائل بالشهادات التي تمنحها وزارة التربية والثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية..
دعماً لقطاع الأدوية.. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب