كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر قانوناً يقضي بمنح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية وشبه النائية

نظراً للأعباء المادية التي يتحملها العاملون في وظائف تعليمية  في المدارس والمجمعات التربوية  في الأماكن النائية وشبه النائية ولضرورة تعديل النسب الواردة في المرسوم التشريعي رقم  28 لعام 2020 لتصبح متناسبة مع الوضع المعيشي الحالي، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (45) القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية).

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (45)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1444/4/28 هـ الموافق 2022/11/23م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية بما فيها محافظات حلب والرقة ودير الزور عدا مراكز هذه المحافظات، وفي محافظة الحسكة، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الأتية:

‌أ- 50% خمسون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و25% خمسة وعشرون بالمئة لأبناء المحافظة.

‌ب- 25% خمسة وعشرون بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و15% خمسة عشر بالمئة لأبناء المحافظة.

المادة 2- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المحددة في المادة (1) من هذا القانون تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن شبه النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الأتية:

‌أ-  30% ثلاثون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و20% عشرون بالمئة لأبناء المحافظة.

‌ب- 15% خمسة عشر بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و12% إثنا عشر بالمئة لأبناء المحافظة.

المادة 3- تحدد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة 4- لا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.

المادة 5- لا يُعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بمعاملات نقل قيد سكن العاملين في سجلات الأحوال المدنية التي تجري بعد نفاذه.

المادة 6- لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 7- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التربية.

المادة 8- يُلغى المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2004، والمرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2008، والمرسوم التشريعي رقم (28) لعام 2020.

المادة 9- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

       دمشق في  1444/5/13 هجري الموافق لـ  2022/12/7 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة 75 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتجريم التعذيب
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /81/القاضي بتعديل عضوية مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة
عفو رئاسي عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي
قانون خاص بالتعليم الثانوي المهني
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي (28) القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته
مرسوم جمهوري بإحداث كلية للهندسة الميكانيكية والكهربائية بحماة
الرئيس الأسد يصدر قانون حقوق الطفل
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع قيمة المكافأة الشهرية للأوائل بالشهادات التي تمنحها وزارة التربية والثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية..
دعماً لقطاع الأدوية.. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب