كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر قانوناً يقضي بمنح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية وشبه النائية

نظراً للأعباء المادية التي يتحملها العاملون في وظائف تعليمية  في المدارس والمجمعات التربوية  في الأماكن النائية وشبه النائية ولضرورة تعديل النسب الواردة في المرسوم التشريعي رقم  28 لعام 2020 لتصبح متناسبة مع الوضع المعيشي الحالي، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (45) القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية).

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (45)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1444/4/28 هـ الموافق 2022/11/23م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية بما فيها محافظات حلب والرقة ودير الزور عدا مراكز هذه المحافظات، وفي محافظة الحسكة، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الأتية:

‌أ- 50% خمسون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و25% خمسة وعشرون بالمئة لأبناء المحافظة.

‌ب- 25% خمسة وعشرون بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و15% خمسة عشر بالمئة لأبناء المحافظة.

المادة 2- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المحددة في المادة (1) من هذا القانون تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن شبه النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الأتية:

‌أ-  30% ثلاثون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و20% عشرون بالمئة لأبناء المحافظة.

‌ب- 15% خمسة عشر بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و12% إثنا عشر بالمئة لأبناء المحافظة.

المادة 3- تحدد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة 4- لا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.

المادة 5- لا يُعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بمعاملات نقل قيد سكن العاملين في سجلات الأحوال المدنية التي تجري بعد نفاذه.

المادة 6- لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 7- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التربية.

المادة 8- يُلغى المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2004، والمرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2008، والمرسوم التشريعي رقم (28) لعام 2020.

المادة 9- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

       دمشق في  1444/5/13 هجري الموافق لـ  2022/12/7 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم جمهوري بتسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية
قانون يحدد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة
قانون جديد يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب
مرسوم تشريعي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال)
الأسد يصدر قانوناً بإحداث (الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات) وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات ودعم الصناعة البرمجية
مرسوم بصرف منحة بمبلغ 150 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
مرسوم جمهوري بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء
الأسد يصدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)
مرسوم تشريعي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (2) المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته
ثلاثة مراسيم بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي وزيادة تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة وتعويضات أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعات
الأسد يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين
الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022
مرسوم تشريعي بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
الأسد يصدر قانوناً يقضي بمنح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية وشبه النائية