كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مرسوم تشريعي بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2022 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

فيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم /21/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة -1  أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (100000) ليرة سورية فقط مئة ألف ليرة سورية لكل من العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين)، في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأس مالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.

ب- يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

المادة -2 أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (100000) ليرة سورية فقط مئة ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة:

–  المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

–  أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

المادة -3  تعفـى المنحـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

المادة -4 تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ‌-  بالنسبة لمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة من:

–  وفورات ســائر أقســام وفروع الموازنـة العامـة للدولـة للسنة المالية 2022 بالنســبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

–  وفورات سائر حسابات الموازنة التقديرية لعام 2022 بالنسـبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامـة الذين يتقاضـون رواتبهـم وأجـورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

–  وفـورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

ب‌-  بالنسبة لمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ومعاشات عجز الإصابة الجزئي تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022.

المادة -5 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة -6 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 21-5-1444 هجري الموافق لـ 15-12-2022 ميلادي

 رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2020 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة سابقا من المصرف الزراعي التعاوني للمتضررين من الحرائق
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة عام
المرسوم التشريعي رقم /22/
الأسد يصدر مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد
الأسد يصدر القانون رقم 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10
الأسد يصدر القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف
الأسد يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
مرسوم يقضي بتعديل الضريبة المفروضة على المسافرين خارج القطر
مرسوم تشريعي يقضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي