كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1:

يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المادة 2:

أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1-  جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).

2-  جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).

ب‌-  لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة 3:

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

الفصل الثاني

الاستثناءات من شمول العفو

المادة 4:

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

(271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر).

‌ب-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).

‌ج-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

‌د-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

هـ-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.

‌و-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.

‌ز-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.

‌ح-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌ط-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

المادة 5:

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ‌-  غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.

ب‌-  كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

الفصل الثالث

أحكام عامة وختامية

المادة 6:

بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:

أ‌-  تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

ب‌-  إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.

المادة 7:

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة 8:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

   دمشق في  27-5-1444 هجري الموافق لـ  21-12-2022  ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50 بالمئة
الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسوية أوضاع المركبات وطواقمها البشرية المعبأة لصالح المجهود الحربي
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يسمح لطلاب الأولمبياد العلمي بالتقدم للدورة الثانية من امتحانات الثانوية
الرئيس الأسد يصدر قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال
الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف لأصحاب المعاشات التقاعدية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار
الأسد يصدر قانون رسوم الخدمات العقارية.. تحصيل عادل للرسوم وتسهيل تقديم الخدمات العقارية
الأسد يصدر قانوناً يسمح للشركات المرخصة وسيارات الركوب الخاصة الصغيرة والمتوسطة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات تشدد عقوبة الحصول على خدمة الاتصالات بوسائل احتيالية
الأسد يصدر مرسوماُ بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكما لمصرف سورية المركزي
الأسد يصدر مرسوماً متضمناً قانون حماية المستهلك الجديد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم عن تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المستثمرين في فرع المناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى نهاية 2011
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في المدارس