كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1:

يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المادة 2:

أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1-  جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).

2-  جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).

ب‌-  لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة 3:

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

الفصل الثاني

الاستثناءات من شمول العفو

المادة 4:

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

(271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر).

‌ب-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).

‌ج-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

‌د-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

هـ-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.

‌و-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.

‌ز-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.

‌ح-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌ط-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

المادة 5:

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ‌-  غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.

ب‌-  كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

الفصل الثالث

أحكام عامة وختامية

المادة 6:

بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:

أ‌-  تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

ب‌-  إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.

المادة 7:

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة 8:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

   دمشق في  27-5-1444 هجري الموافق لـ  21-12-2022  ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2020 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة سابقا من المصرف الزراعي التعاوني للمتضررين من الحرائق
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة عام
المرسوم التشريعي رقم /22/
الأسد يصدر مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد
الأسد يصدر القانون رقم 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10
الأسد يصدر القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف
الأسد يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
مرسوم يقضي بتعديل الضريبة المفروضة على المسافرين خارج القطر
مرسوم تشريعي يقضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي