كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مرسومان بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 100 بالمئة

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 القاضيين بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 11:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تضاف نسبة 100%  إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

المادة 2-أ- يدخل في شمول المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /185940/ ليرة سورية شهرياً.

المادة 4- تعدل بقرارات من وزير المالية:

أ‌-  جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب‌-  جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة 5-  تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ‌- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب‌- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2023 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج‌- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2023 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

        دمشق في  28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي

 رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 12:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1ـ أ – يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها / 100%/ من المعاش التقاعدي.

ب – يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة:

–  المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

–  أصحاب معاشات عجز الاصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

المادة 2- لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

        دمشق في  28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يمنح عفواً عاماً عن عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم بقصد التملص من الالتحاق
الرئيس الأسد يصدر قانون (مصارف التمويل الأصغر) بهدف دعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل والأعمال والمشاريع الصغيرة وتحقيق التنمية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بزيادة رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة لتعزيز قدراته في تمويل المشروعات الصناعية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية
مرسوم بحلّ مجلس بلدة تجمّع جديدة عرطوز
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء لرفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 1 للعام 2021 القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض المستحقة الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير
الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء أصحاب المنشآت في المناطق المحررة منذ بداية 2019 من الفوائد نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم لمؤسسة التأمينات
الأسد يصدر قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
مرسوم يقضي بتعيين محافظ جديد لريف دمشق
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2020 القاضي بـمنح العاملين بوظائف تعليمية في وزارة التربية
الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات الرقة وحماة والقنيطرة ودير الزور وإدلب