كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

تعديل قانوني يسمح للضباط المحالين للمعاش بالعودة للخدمة الاحتياطية

أصدر الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة القانون رقم 28 لعام 2023 أجاز بموجبه استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة.

وأجاز القانون ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا (قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.

وفيما يلي النص الكامل للقانون رقم /28/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1445 هـ الموافق 28/11/2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تُعدل الفقرة الأخيرة من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2004 وتعديلاته والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:

– كما يجوز بقرار من القائد العام بناءً على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة للشطب في هذا القانون ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك.

المادة 2 – تُضاف الفقرة /ج/ إلى المادة /71/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي:

ج – ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا (قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.

المادة 3 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27 / 5 / 1445 هجري الموافق لـ 11 / 12 / 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2020 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة سابقا من المصرف الزراعي التعاوني للمتضررين من الحرائق
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة عام
المرسوم التشريعي رقم /22/
الأسد يصدر مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد
الأسد يصدر القانون رقم 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10
الأسد يصدر القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف
الأسد يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
مرسوم يقضي بتعديل الضريبة المفروضة على المسافرين خارج القطر
مرسوم تشريعي يقضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي