كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مرسوم يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (38) الذي يقضي بإحداث “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية” وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (38)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يقصد بالعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

الأمانة العامة: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

الأمين العام: الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

المادة 2- أ- تحدث أمانة عامة تسمى «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية» تتبع لرئيس الجمهورية.

ب- تحل الأمانة العامة محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 3- تهدف الأمانة العامة إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته.

المادة 4- تتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، وتحدد مهامها بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 5- الأمين العام:

‌أ-  يرأس الأمانة العامة أمين عام، يكون الرئيس الإداري الأعلى فيها، ويشرف على أعمالها، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف في رئاسة الجمهورية.

‌ب-  يعين الأمين العام بمرسوم، ويمارس صلاحيات الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 6- أ- يتولى الأمين العام المهام الآتية:

1-  الإشراف على تنفيذ مهام الأمانة العامة.

2-  الإشراف على مستشاري الأمانة العامة.

3-  إحالة كافة المراسلات المتعلقة بمشاريع التشريعات والمراسيم والقرارات والتعليمات المتعلقة بها والمشاريع والقضايا المكلفة الأمانة العامة بمتابعتها إلى رئيس الجمهورية.

4-  التنسيق مع الجهات العامة، ومراسلة كافة الجهات التي يكلفه بها رئيس الجمهورية.

5-  إحالة طلبات العفو الخاص إلى لجان العفو المختصة في وزارتي العدل والدفاع.

6-  إعداد الخطة السنوية للموارد البشرية والمالية لرئاسة الجمهورية وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

7-  تمثيل رئاسة الجمهورية أمام القضاء والغير.

8-  إصدار الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للأمانة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.

9-  أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية.

ب‌-  للأمين العام أن يفوض معاون الأمين العام والمديرين المركزيين في الأمانة العامة ببعض اختصاصاته.

المادة 7- يعامل الأمين العام معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.

المادة 8- معاون الأمين العام:

يكون للأمين العام معاون يعين بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن مهامه واختصاصاته، ويمارس صلاحيات معاون الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 9- يكون في الأمانة العامة مستشارون، تتم تسميتهم أو التعاقد معهم بقرار من الأمين العام بعد موافقة رئيس الجمهورية.

المادة 10– تنظم كافة الشؤون المالية وشؤون العاملين في الأمانة العامة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1971.

المادة 11- يصدر الهيكل الوظيفي للأمانة العامة متضمناً الملاك العددي بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 12- يعد جميع العاملين الدائمين في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الجمهورية والمستشارين منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 13- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 14- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

 دمشق في 29-5-1445 هجري الموافق لـ 13-12-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل
الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل
قانون المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
الأسد يصدر قانوناً لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة
قانون خاص بالسجل السياحي
الأسد يصدر المرسوم رقم ١٧٥ لعام ٢٠٢٢
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يجيز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتجديد تسمية رئيس و6 أعضاء في المحكمة الدستورية العليا وتسمية 4 أعضاء جدد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح سنة للموفدين المتأخرين لاستكمال إجراءات تعيينهم
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بترقية وزير الدفاع إلى رتبة عماد وتعيين رئيس لهيئة الأركان
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30-4-2022
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح تعويض طبيعة عمل دعماً للتعليم التقاني
الأسد يصدر قانوناً يوحد بموجبه القوانين والمراسيم والرسوم الخاصة بالمركبات