كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

قانون بتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (34) لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1445 هـ الموافق 27-11-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعاريف:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

السوري: الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية، ومن في حكمه، أو الشخص الاعتباري السوري المرخص أصولاً وفق قانون الشركات النافذ.

الأجنبي المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، والحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري المسجل أصولاً كفرع لشركة أجنبية وفق القوانين النافذة.

الأجنبي غير المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، وغير الحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري غير المسجل أصولاً في الجمهورية العربية السورية.

الذهب الخام: الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد.

المادة 2 – يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة 3 – يعفى مدخل الذهب الخام مما يلي:

‌أ- الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

‌ب- جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.

‌ج- جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، ورسم الطاقة الذرية.

المادة 4 – يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره “100” مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

المادة 5 – يلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم “24” لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 6 – يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.

المادة 7 – يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة “5” من هذا القانون، بموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة، وتحصل الغرامة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.

المادة 8 – يعاقب مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة.

المادة 9 – تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.

المادة 10 – يلغى المرسوم التشريعي رقم “53” لعام 2012.

المادة 11 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-6-1445 هجري الموافق لـ21-12-2023 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل
الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل
قانون المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
الأسد يصدر قانوناً لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة
قانون خاص بالسجل السياحي
الأسد يصدر المرسوم رقم ١٧٥ لعام ٢٠٢٢
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يجيز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتجديد تسمية رئيس و6 أعضاء في المحكمة الدستورية العليا وتسمية 4 أعضاء جدد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح سنة للموفدين المتأخرين لاستكمال إجراءات تعيينهم
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بترقية وزير الدفاع إلى رتبة عماد وتعيين رئيس لهيئة الأركان
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30-4-2022
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح تعويض طبيعة عمل دعماً للتعليم التقاني
الأسد يصدر قانوناً يوحد بموجبه القوانين والمراسيم والرسوم الخاصة بالمركبات