كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

قانون بتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (34) لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1445 هـ الموافق 27-11-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعاريف:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

السوري: الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية، ومن في حكمه، أو الشخص الاعتباري السوري المرخص أصولاً وفق قانون الشركات النافذ.

الأجنبي المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، والحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري المسجل أصولاً كفرع لشركة أجنبية وفق القوانين النافذة.

الأجنبي غير المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، وغير الحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري غير المسجل أصولاً في الجمهورية العربية السورية.

الذهب الخام: الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد.

المادة 2 – يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة 3 – يعفى مدخل الذهب الخام مما يلي:

‌أ- الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

‌ب- جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.

‌ج- جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، ورسم الطاقة الذرية.

المادة 4 – يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره “100” مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

المادة 5 – يلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم “24” لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 6 – يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.

المادة 7 – يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة “5” من هذا القانون، بموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة، وتحصل الغرامة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.

المادة 8 – يعاقب مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة.

المادة 9 – تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.

المادة 10 – يلغى المرسوم التشريعي رقم “53” لعام 2012.

المادة 11 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-6-1445 هجري الموافق لـ21-12-2023 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم جمهوري بتسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية
قانون يحدد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة
قانون جديد يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب
مرسوم تشريعي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال)
الأسد يصدر قانوناً بإحداث (الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات) وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات ودعم الصناعة البرمجية
مرسوم بصرف منحة بمبلغ 150 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
مرسوم جمهوري بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء
الأسد يصدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)
مرسوم تشريعي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (2) المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته
ثلاثة مراسيم بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي وزيادة تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة وتعويضات أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعات
الأسد يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين
الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022
مرسوم تشريعي بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
الأسد يصدر قانوناً يقضي بمنح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية وشبه النائية