كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مرسوم يسمح بدورة امتحانية واحدة فقط للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي 2024-2025

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس 4 كانون الثاني 2024 المرسوم رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على السماح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد على أن يبدأ تطبيق هذا النظام ابتداء من العام الدراسي القادم 2024-2025.

كما نص المرسوم على تعديل شروط نجاح الطلاب للعام الدراسي القادم وفقاً لما يلي:
‌أ- يعد الطالب المتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفروعها ناجحاً إذا توفر أحد الشروط الآتية:
1- أن يكون ناجحاً في جميع المواد، أي حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى في كل مادة.
2- أن يكون ناجحاً في مادة اللغة العربية وفي بقية المواد، ماعدا مادة واحدة منها فقط.
3- أن يكون ناجحاً في مادة اللغة العربية وفي بقية المواد، ماعدا مادتين منها بشرط حصوله في مجموع درجتيهما على معدل (25%) خمسة وعشرين بالمئة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين.
‌ب- يعد الطالب راسباً في حال عدم تحقيقه لأحد الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

كما نص المرسوم أيضاً على أنه لا يجوز بعد تصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتائج، إعادة تصحيح هذه الأوراق بأي وجه من الوجوه.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم رقم (1)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (71) لعام 1973 وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (1) من المرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته لتشمل أيضاً الشهادة الثانوية الشرعية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

يسمح للطلبة التقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفروعها خلال العام الواحد لدورة امتحانية واحدة فقط.

المادة 3– تعدل المادة (7) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

أ-يعد الطالب المتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفروعها ناجحاً إذا توفر أحد الشروط الآتية:

  • أن يكون ناجحاً في جميع المواد، أي حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى في كل مادة.
  • أن يكون ناجحاً في مادة اللغة العربية وفي بقية المواد، ماعدا مادة واحدة منها فقط.
  • أن يكون ناجحاً في مادة اللغة العربية وفي بقية المواد، ماعدا مادتين منها بشرط حصوله في مجموع درجتيهما على معدل (25%) خمسة وعشرين بالمئة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين.

ب- يعد الطالب راسباً في حال عدم تحقيقه لأحد الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4– تعدل المادة (17) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

لا يجوز بعد تصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتائج، إعادة تصحيح هذه الأوراق بأي وجه من الوجوه.

المادة 5– يعدل تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

تشكل لجنة عامة للامتحانات برئاسة معاون وزير التربية المختص وعضوية كل من:

–   مدير الامتحانات عضواً
–   مدير الإشراف التربوي عضواً
–   مدير التعليم عضواً
–   مدير التعليم المهني والتقني عضواً
–   مدير الشؤون القانونية عضواً
–   أحد العاملين في مديرية الامتحانات أميناً للسر

المادة 6– تلغى المواد (8- 9- 10- 11- 12- 12 مكرر) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، والمادتان (1-2) من المرسوم رقم (300) لعام 2012.

المادة 7– تصدر بقرار من وزير التربية التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم.

المادة 8– ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويطبق اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025.

دمشق في      22- 6- 1445 هجري الموافق لـ    4- 1-  2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يمنح عفواً عاماً عن عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم بقصد التملص من الالتحاق
الرئيس الأسد يصدر قانون (مصارف التمويل الأصغر) بهدف دعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل والأعمال والمشاريع الصغيرة وتحقيق التنمية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بزيادة رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة لتعزيز قدراته في تمويل المشروعات الصناعية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية
مرسوم بحلّ مجلس بلدة تجمّع جديدة عرطوز
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء لرفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 1 للعام 2021 القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض المستحقة الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير
الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء أصحاب المنشآت في المناطق المحررة منذ بداية 2019 من الفوائد نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم لمؤسسة التأمينات
الأسد يصدر قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
مرسوم يقضي بتعيين محافظ جديد لريف دمشق
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2020 القاضي بـمنح العاملين بوظائف تعليمية في وزارة التربية
الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات الرقة وحماة والقنيطرة ودير الزور وإدلب