كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق ثلاثة قضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة.

ونص المرسوم رقم (73) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد محمد عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم (74) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيتين السيدتين المحالتين:

_ لمى ماهر البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

_ سيدرا محمد سليم حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (73)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (30) تاريخ 30-1-2024.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (6) بالدعوى أساس (15) تاريخ 18-3-2024.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد محمد خير عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم (74)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 1-10-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (180) تاريخ 7-7-2021.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) بالدعوى أساس (1) تاريخ 18-3-2024.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيين السيدتين المحالتين:

ــ لمى “ماهر” البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

ــ سيدرا “محمد سليم” حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم تشريعي يمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا تعويض طبيعة عمل 100 بالمئة
الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 48 الخاصة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات العامة
مرسوم بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة
مرسوم يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء 21 الشهر الجاري
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة (26) من قانون خدمة العلم
الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع
مرسوم تشريعي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات تجاههم
قانون بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 2013
الأسد يصدر قانوناً يقضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات
الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”
مرسوم بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
الأسد يصدر مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين
الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين
الأسد يصدر مرسومين بتعيين 4 محافظين جدد