كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ “التأمينات الاجتماعية” من الفوائد والغرامات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.

ويأتي القانون في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (13)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-9-1445 هـ الموافق 19-3-2024 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

‌أ- يعفى أصحاب العمل المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74-77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت هذه الاشتراكات حتى غاية 31-12-2024، أو كانت هذه الاشتراكات قد سددت قبل نفاذه.

‌ب- لا يشمل الإعفاء الوارد في هذه المادة الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2 –

يعفى من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية كل من الفئات الآتية في حال تسديد المبالغ المترتبة عليهم حتى غاية 31-12-2024 :

‌أ- صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، إذا سدد تكاليف الإصابة المتأخر بها خلال فترة الإعفاء.

‌ب- صاحب العمل الذي تقدم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون، إذا سدد خلال فترة الإعفاء كافة الأقساط المستحقة عليه، والاشتراكات الشهرية المترتبة عليه.

‌ج- صاحب المعاش، أو المستحقون عنه، الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق، إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

‌د- العامل المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض، المتأخر عن سداد المبالغ المترتبة عليه تقسيطاً أو نقداً بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق، إذا سُددت خلال فترة الإعفاء.

المادة 3 –

لا تسري أحكام هذا القانون على صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، متضمناً إلزامه بالفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة 4 –

‌أ- يشترط لاستفادة صاحب العمل من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون لا يُعتد بالاستمارة رقم /4/ المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد نفاذه.

المادة 5 –

لا تُردّ الاشتراكات، والفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية، المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 6 –

يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.

المادة 7 –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 8 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 دمشق في   23-9-1445 هجري الموافق لـ  2-4-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد
مرسومان جمهوريان بتسمية رؤساء لمجالس المحافظات ولمجالس مدن مراكز المحافظات
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
5 قوانين بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل
الأسد يصدر قانونين بالتصديق على اتفاقيتي تسليم المحكومين والتعاون القانوني المتبادل مع روسيا
مرسوم بأسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
مرسوم بأسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
الأسد يصدر المرسوم رقم (19) الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية
مرسوم جمهوري يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة
مرسوم جمهوري بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية
مرسوم تشريعي بصرف منحة 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة
مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة
مرسوم جمهوري بتحديد موعد انتخاب أعضاء المجالس المحلية
الأسد يصدر مرسوماً بتمديد إعفاء مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية
الأسد يصدر 5 مراسيم تقضي بنقل وتعيين محافظين جدد لثماني محافظات