كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (34) القاضي بإحداث جامعة خاصة باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”.

وتضم الجامعة وفق القانون كلية اللاهوت المسيحي، وكلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن، وكلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان، ومعهد اللغات القديمة.

وتسعى الجامعة إلى أن تكون مركزاً فكرياً تقدمياً للتعليم العالي يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن وإعداد أساتذة ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم في الانفتاح وخلق حوار فكري علمي يعتمد على التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم وتعميق احترام معتقدات الآخرين.

وفيما يلي نص الكامل للقانون:

القانون رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1446 هـ الموافق 18-11-2024 م.

 يصدر ما يلي:

المادة 1-

تحدث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” مقرها دمشق، تعود ملكيتها لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وتضم ما يلي:

‌أ- كلية اللاهوت المسيحي.

‌ب- كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.

‌ج- كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.

‌د- معهد اللغات القديمة.

المادة 2 –

‌أ-  تمنح الجامعة درجة الإجازة الجامعية في:

1- اللاهوت المسيحي.

2-  الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.

3-  الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.

‌ب- يقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب لغوي مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة ولغيرهم من الطلاب الراغبين في تعميق الدراسات اللاهوتية والدينية والدراسات الفلسفية والتاريخية المرتبطة بها.

‌ج- يجوز بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحداث دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وماجستير تأهيل وتخصص، في الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي.

المادة 3 –

تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 4 –

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الجامعة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته، باستثناء أحكام المواد 6-10- 28 منه.

المادة 5 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 دمشق في   25 –  5 –  1446 هجري الموافق لـ  27  –  11  – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد
مرسومان جمهوريان بتسمية رؤساء لمجالس المحافظات ولمجالس مدن مراكز المحافظات
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
5 قوانين بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل
الأسد يصدر قانونين بالتصديق على اتفاقيتي تسليم المحكومين والتعاون القانوني المتبادل مع روسيا
مرسوم بأسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
مرسوم بأسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
الأسد يصدر المرسوم رقم (19) الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية
مرسوم جمهوري يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة
مرسوم جمهوري بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية
مرسوم تشريعي بصرف منحة 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة
مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة
مرسوم جمهوري بتحديد موعد انتخاب أعضاء المجالس المحلية
الأسد يصدر مرسوماً بتمديد إعفاء مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية
الأسد يصدر 5 مراسيم تقضي بنقل وتعيين محافظين جدد لثماني محافظات