كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر القانون رقم (42) المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
وفيما يلي نص القانون….

القانون رقم  (42)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1445 هـ الموافق 21-12-2023م. 

يصدر ما يلي: 

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

–         الوزارة: وزارة التربية.
–         الوزير: وزير التربية.
–         الامتحانات العامة: امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وامتحان الشهادة الثانوية بفروعها كافة، التي تجريها الوزارة، والوزارات الأخرى.

المادة 2-

تفرض بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، العقوبات الواردة في المواد /3456/ من هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في أي قانون آخر. 

المادة 3 –

يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من /3000000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. 

المادة 4 –

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة. 

المادة 5 –

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة. 

المادة 6 –

  • ‌أ- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.
  • ‌ب- تحجز الوسائل المستخدمة بالغش في الامتحانات العامة بفروعها كافة أصولاً، حتى يتم البت فيها أصولاً.

المادة 7 –

تحجب الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف الحكم النافذ في معرض تطبيق أحكام العقوبات الواردة في هذا القانون.

المادة 8 –

إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المواد /3456/ من هذا القانون، للوزارة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9 –

  • ‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل محافظة وفق الآتي:
–         مدير التربية في المحافظة  رئيساً
–         مدير التربية المساعد المختص عضواً
–         رئيس دائرة الامتحانات عضواً
–         رئيس دائرة الشؤون القانونية عضواً
–         رئيس دائرة الرقابة الداخلية عضواً
  • ‌ب- فيما عدا الضبوط التي تنظمها الجهات المختصة، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دراسة الضبوط المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في المواد /3456/ من هذا القانون، وإحالتها إلى القضاء المختص.
  • ‌ج- تحدد آلية عمل اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار يصدر عن الوزير.
  • ‌د- يؤدي أعضاء اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة وفق الصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وصدق.
  • ‌ه- تشكل بقرار من الوزير المختص في الوزارات الأخرى لجنة في كل وزارة تتولى مهام اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويطبق عليها ما يطبق على اللجنة المذكورة من أحكام.

المادة 10 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

       دمشق في14-6-1445 هجري الموافق لـ27-12-2023 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

الرئيس الأسد يمنح عفواً عاماً عن عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم بقصد التملص من الالتحاق
الرئيس الأسد يصدر قانون (مصارف التمويل الأصغر) بهدف دعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل والأعمال والمشاريع الصغيرة وتحقيق التنمية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بزيادة رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة لتعزيز قدراته في تمويل المشروعات الصناعية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية
مرسوم بحلّ مجلس بلدة تجمّع جديدة عرطوز
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء لرفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 1 للعام 2021 القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض المستحقة الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير
الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء أصحاب المنشآت في المناطق المحررة منذ بداية 2019 من الفوائد نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم لمؤسسة التأمينات
الأسد يصدر قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
مرسوم يقضي بتعيين محافظ جديد لريف دمشق
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2020 القاضي بـمنح العاملين بوظائف تعليمية في وزارة التربية
الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات الرقة وحماة والقنيطرة ودير الزور وإدلب