كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر القانون رقم (42) المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
وفيما يلي نص القانون….

القانون رقم  (42)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1445 هـ الموافق 21-12-2023م. 

يصدر ما يلي: 

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

–         الوزارة: وزارة التربية.
–         الوزير: وزير التربية.
–         الامتحانات العامة: امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وامتحان الشهادة الثانوية بفروعها كافة، التي تجريها الوزارة، والوزارات الأخرى.

المادة 2-

تفرض بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، العقوبات الواردة في المواد /3456/ من هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في أي قانون آخر. 

المادة 3 –

يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من /3000000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. 

المادة 4 –

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة. 

المادة 5 –

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة. 

المادة 6 –

  • ‌أ- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.
  • ‌ب- تحجز الوسائل المستخدمة بالغش في الامتحانات العامة بفروعها كافة أصولاً، حتى يتم البت فيها أصولاً.

المادة 7 –

تحجب الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف الحكم النافذ في معرض تطبيق أحكام العقوبات الواردة في هذا القانون.

المادة 8 –

إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المواد /3456/ من هذا القانون، للوزارة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9 –

  • ‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل محافظة وفق الآتي:
–         مدير التربية في المحافظة  رئيساً
–         مدير التربية المساعد المختص عضواً
–         رئيس دائرة الامتحانات عضواً
–         رئيس دائرة الشؤون القانونية عضواً
–         رئيس دائرة الرقابة الداخلية عضواً
  • ‌ب- فيما عدا الضبوط التي تنظمها الجهات المختصة، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دراسة الضبوط المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في المواد /3456/ من هذا القانون، وإحالتها إلى القضاء المختص.
  • ‌ج- تحدد آلية عمل اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار يصدر عن الوزير.
  • ‌د- يؤدي أعضاء اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة وفق الصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وصدق.
  • ‌ه- تشكل بقرار من الوزير المختص في الوزارات الأخرى لجنة في كل وزارة تتولى مهام اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويطبق عليها ما يطبق على اللجنة المذكورة من أحكام.

المادة 10 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

       دمشق في14-6-1445 هجري الموافق لـ27-12-2023 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2020 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة سابقا من المصرف الزراعي التعاوني للمتضررين من الحرائق
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة عام
المرسوم التشريعي رقم /22/
الأسد يصدر مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد
الأسد يصدر القانون رقم 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10
الأسد يصدر القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف
الأسد يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
مرسوم يقضي بتعديل الضريبة المفروضة على المسافرين خارج القطر
مرسوم تشريعي يقضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي