كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مرسوم بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة

بهدف تطوير إجراءات العملية الانتخابية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في انتخاب أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والاستفادة من التطور التقني… أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم (أمس الأربعاء 28 آب 2024) المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 القاضي بتعديل المادتين (20) و (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.

ويتيح المرسوم المجال لاعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء العملية الانتخابية لهذه الغرف أو أي من مراحلها، ويسهم بتحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجلس الإدارة وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صُنف فيها الناخب والمرشح.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (20) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:

يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي:

1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً:

– عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.

– عضو واحد عن الدرجة الثالثة.

– عضو واحد عن الدرجة الرابعة.

2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء:

– سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.

– عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة.

3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي:

– الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

– الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة.

4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة 2- تعدل المادة (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:

1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها.

2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-2- 1446 هجري الموافق لـ 28-8- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة 75 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتجريم التعذيب
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /81/القاضي بتعديل عضوية مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة
عفو رئاسي عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي
قانون خاص بالتعليم الثانوي المهني
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي (28) القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته
مرسوم جمهوري بإحداث كلية للهندسة الميكانيكية والكهربائية بحماة
الرئيس الأسد يصدر قانون حقوق الطفل
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع قيمة المكافأة الشهرية للأوائل بالشهادات التي تمنحها وزارة التربية والثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية..
دعماً لقطاع الأدوية.. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب