كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مرسوم بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة

بهدف تطوير إجراءات العملية الانتخابية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في انتخاب أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والاستفادة من التطور التقني… أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم (أمس الأربعاء 28 آب 2024) المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 القاضي بتعديل المادتين (20) و (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.

ويتيح المرسوم المجال لاعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء العملية الانتخابية لهذه الغرف أو أي من مراحلها، ويسهم بتحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجلس الإدارة وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صُنف فيها الناخب والمرشح.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (20) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:

يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي:

1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً:

– عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.

– عضو واحد عن الدرجة الثالثة.

– عضو واحد عن الدرجة الرابعة.

2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء:

– سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.

– عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة.

3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي:

– الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

– الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة.

4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة 2- تعدل المادة (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:

1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها.

2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-2- 1446 هجري الموافق لـ 28-8- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50 بالمئة
الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسوية أوضاع المركبات وطواقمها البشرية المعبأة لصالح المجهود الحربي
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يسمح لطلاب الأولمبياد العلمي بالتقدم للدورة الثانية من امتحانات الثانوية
الرئيس الأسد يصدر قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال
الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف لأصحاب المعاشات التقاعدية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار
الأسد يصدر قانون رسوم الخدمات العقارية.. تحصيل عادل للرسوم وتسهيل تقديم الخدمات العقارية
الأسد يصدر قانوناً يسمح للشركات المرخصة وسيارات الركوب الخاصة الصغيرة والمتوسطة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات تشدد عقوبة الحصول على خدمة الاتصالات بوسائل احتيالية
الأسد يصدر مرسوماُ بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكما لمصرف سورية المركزي
الأسد يصدر مرسوماً متضمناً قانون حماية المستهلك الجديد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم عن تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المستثمرين في فرع المناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى نهاية 2011
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في المدارس