كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (34) القاضي بإحداث جامعة خاصة باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”.

وتضم الجامعة وفق القانون كلية اللاهوت المسيحي، وكلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن، وكلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان، ومعهد اللغات القديمة.

وتسعى الجامعة إلى أن تكون مركزاً فكرياً تقدمياً للتعليم العالي يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن وإعداد أساتذة ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم في الانفتاح وخلق حوار فكري علمي يعتمد على التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم وتعميق احترام معتقدات الآخرين.

وفيما يلي نص الكامل للقانون:

القانون رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1446 هـ الموافق 18-11-2024 م.

 يصدر ما يلي:

المادة 1-

تحدث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” مقرها دمشق، تعود ملكيتها لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وتضم ما يلي:

‌أ- كلية اللاهوت المسيحي.

‌ب- كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.

‌ج- كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.

‌د- معهد اللغات القديمة.

المادة 2 –

‌أ-  تمنح الجامعة درجة الإجازة الجامعية في:

1- اللاهوت المسيحي.

2-  الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.

3-  الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.

‌ب- يقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب لغوي مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة ولغيرهم من الطلاب الراغبين في تعميق الدراسات اللاهوتية والدينية والدراسات الفلسفية والتاريخية المرتبطة بها.

‌ج- يجوز بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحداث دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وماجستير تأهيل وتخصص، في الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي.

المادة 3 –

تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 4 –

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الجامعة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته، باستثناء أحكام المواد 6-10- 28 منه.

المادة 5 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 دمشق في   25 –  5 –  1446 هجري الموافق لـ  27  –  11  – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50 بالمئة
الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسوية أوضاع المركبات وطواقمها البشرية المعبأة لصالح المجهود الحربي
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يسمح لطلاب الأولمبياد العلمي بالتقدم للدورة الثانية من امتحانات الثانوية
الرئيس الأسد يصدر قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال
الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف لأصحاب المعاشات التقاعدية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار
الأسد يصدر قانون رسوم الخدمات العقارية.. تحصيل عادل للرسوم وتسهيل تقديم الخدمات العقارية
الأسد يصدر قانوناً يسمح للشركات المرخصة وسيارات الركوب الخاصة الصغيرة والمتوسطة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات تشدد عقوبة الحصول على خدمة الاتصالات بوسائل احتيالية
الأسد يصدر مرسوماُ بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكما لمصرف سورية المركزي
الأسد يصدر مرسوماً متضمناً قانون حماية المستهلك الجديد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم عن تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المستثمرين في فرع المناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى نهاية 2011
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في المدارس