كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (34) القاضي بإحداث جامعة خاصة باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”.

وتضم الجامعة وفق القانون كلية اللاهوت المسيحي، وكلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن، وكلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان، ومعهد اللغات القديمة.

وتسعى الجامعة إلى أن تكون مركزاً فكرياً تقدمياً للتعليم العالي يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن وإعداد أساتذة ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم في الانفتاح وخلق حوار فكري علمي يعتمد على التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم وتعميق احترام معتقدات الآخرين.

وفيما يلي نص الكامل للقانون:

القانون رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1446 هـ الموافق 18-11-2024 م.

 يصدر ما يلي:

المادة 1-

تحدث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” مقرها دمشق، تعود ملكيتها لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وتضم ما يلي:

‌أ- كلية اللاهوت المسيحي.

‌ب- كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.

‌ج- كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.

‌د- معهد اللغات القديمة.

المادة 2 –

‌أ-  تمنح الجامعة درجة الإجازة الجامعية في:

1- اللاهوت المسيحي.

2-  الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.

3-  الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.

‌ب- يقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب لغوي مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة ولغيرهم من الطلاب الراغبين في تعميق الدراسات اللاهوتية والدينية والدراسات الفلسفية والتاريخية المرتبطة بها.

‌ج- يجوز بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحداث دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وماجستير تأهيل وتخصص، في الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي.

المادة 3 –

تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 4 –

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الجامعة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته، باستثناء أحكام المواد 6-10- 28 منه.

المادة 5 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 دمشق في   25 –  5 –  1446 هجري الموافق لـ  27  –  11  – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يمنح عفواً عاماً عن عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم بقصد التملص من الالتحاق
الرئيس الأسد يصدر قانون (مصارف التمويل الأصغر) بهدف دعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل والأعمال والمشاريع الصغيرة وتحقيق التنمية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بزيادة رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة لتعزيز قدراته في تمويل المشروعات الصناعية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية
مرسوم بحلّ مجلس بلدة تجمّع جديدة عرطوز
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء لرفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 1 للعام 2021 القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض المستحقة الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير
الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء أصحاب المنشآت في المناطق المحررة منذ بداية 2019 من الفوائد نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم لمؤسسة التأمينات
الأسد يصدر قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
مرسوم يقضي بتعيين محافظ جديد لريف دمشق
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2020 القاضي بـمنح العاملين بوظائف تعليمية في وزارة التربية
الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات الرقة وحماة والقنيطرة ودير الزور وإدلب